الآخوند الخراساني
53
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
وقد انقدح بما ذكرنا : أنّ تمايز العلوم ( 7 ) إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات ولا المحمولات ( 8 ) ، وإلَّا كان كلّ باب - بل كلّ مسألة من كلّ علم - علما على حدة ، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدّد ، كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد .
--> ( 1 ) قوانين الأصول 1 : 5 - سطر 4 - 5 ، هداية المسترشدين : 12 - سطر 26 ، الكفاية 1 : 9 - سطر 11 . .